عثمان بن أبي بكر الدوني ( ابن الحاجب )
294
الإيضاح في شرح المفصل
وإنّما هو لأمر آخر يكون مع « 1 » الحال ، فتبيّن أنّ هذا الحدّ عريّ عن مدلول الحال من حيث هو ، ثمّ هو فاسد من حيث إنّا نجد كثيرا من الألفاظ موافقة لما ذكر وليس بحال ، كقولك : « ضربت رجالا » ، و « ضربت يوما » و « ضربت تأديبا » ، وأشباه ذلك ، وكلّها نكرة جاءت بعد معرفة قد تمّ الكلام دونها ، وليست بحال .
--> ( 1 ) في ط : « تبع » ، تحريف .